Fıkıh Cevherleri - Caferi İnancı
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Türler
350- مسألة: إذا هلك وترك أخا وزوجة
، فأقرت الزوجة بابن لزوجها المتوفى، وأنكر الأخ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقرت الزوجة بهذا الابن، وأنكره الأخ لم يثبت نسبه، واما المال الموروث، فإنه ان كان في يد الأخ لم تأخذ الزوجة منه الا الثمن، لأنه القدر الذي تدعيه، وان كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباعه. لأنه القدر الذي يدعيه، لأنه يقول: انه ليس لزوجها ابن، فيبقى في يدها الربع، وهي مدعية لنصفه، لأنها تقول: ان لزوجها ابنا، فيكون نصف هذا الربع وهو الثمن، لها، والباقي ترده على الذي ادعت انه ابن زوجها.
351- مسألة: إذا هلك الإنسان وخلف ابنين
، وأقر الواحد منهما بأخ، وأنكره الأخر، هل يثبت نسبه أم لا؟ فان قلتم: يثبت، قيل لكم: هذا خلاف مذهبكم، لأن عندكم، لا يثبت نسبه إلا بشهادة اثنين، فان قلتم: لا يثبت، قيل لكم: فان مات المنكر وورث اخوه جميع المال، هل تجب عليه مقاسمة الذي أقر به أم لا؟ وان خلف المنكر ابنا فوافق عمه فيما أقر به، من أخيه الذي أنكره أبوه، هل يثبت نسبه أم لا؟
الجواب: إذا ورث الأخ جميع ما خلفه اخوه وجبت عليه المقاسمة لمن أقر به وليس له جحده بعد ذلك، فإذا لم يكن له جحده بعد إقراره به كما ذكرناه، لزمه ان يقاسمه المال، فاما (1) ثبوت نسبه لموافقة ابن المنكر له فصحيح، لأن الأخ إذا كان قد أقر به، وشهد ابن أخيه له بمثل ذلك، فلا بد من ثبوت النسب والميراث له، لأنهما اثنان، وقد شهدا له بذلك.
359- مسألة: إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل
، ما الحكم فيه وفي الأخر ان أقر بأخ وأنكره الأخر؟
الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما قاتل، كان المال كله للذي ليس بقاتل، وان أقر الذي صار له الميراث بأخ له آخر غير القاتل، كان عليه ان يقاسمه المال، لأنه مقر بنسبه، وان أنكره القاتل لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير، وان أقر به لم يثبت
Sayfa 98