الوكيل بلا جعل والمودع مع من هو أمين له، فليس له الامتناع من الرد ولا المطالبة بالإشهاد، ومتى أخر الرد وهذه صفته، كان عليه الضمان، لأنه غير محتاج إلى الإشهاد ، لأن أكثر ما فيه، ان يدعى عليه المال، وإذا ادعى هو الرد، كان القول قوله مع يمينه، فسقط دعواه عن نفسه بقوله، وإذا لم يكن محتاجا إلى الشهادة، فليس له ان يمتنع من رد المال. وان كان ممن لا يقبل قوله في الرد، مثل الوكيل بجعل، والمرتهن، فإنه ان لم تكن عليه شهادة بتسليم المال، لم تكن له المطالبة بالإشهاد، وكان عليه التسليم، لأن أكثر ما فيه، ان يدعى عليه المال، وإذا كان كذلك، كان له ان يقول: ليس لك عندي شيء، فيكون القول، قوله مع يمينه، فسقط دعواه بقوله. وان كانت له عليه بالتسليم شهادة، كان له الامتناع من الرد، والمطالبة بالإشهاد.
292- مسألة: إذا ادعى الموكل على وكيله انه طالبه برد المال
الذي له في يده، وامتنع من الرد مع تمكنه منه، فهو ضامن، وأنكر الوكيل ذلك وقال:
ما طالبتني برده، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الوكيل مع يمينه، لأن الخيانة ادعيت عليه، والأصل أمانته، فإن حلف كان على أمانته، وان كان المال قد هلك فلا ضمان عليه، وان نكل عن اليمين، ردت على الموكل، فان حلف انه طالبه به فامتنع من الرد مع التمكن منه، كان عليه الضمان، وهكذا الحكم ان أقام عليه البينة بذلك، فان الضمان أيضا يلزمه.
293- مسألة: إذا سلم الموكل الى وكيله مالا
، وامره بأن يقضي به دين «زيد» عليه، فادعى الوكيل انه قضاه، وأنكر صاحب الحق ذلك ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان القول، قوله مع يمينه، لأن الأمين يدعي رد الأمانة على من لم يأتمنه، فلم يقبل قوله، كالوصي إذا ادعى تسليم مال اليتيم إليه، فإن حلف صاحب الحق، سقطت دعوى الوكيل، وكانت له مطالبة الموكل بالمال، وبعد ذلك ينظر في مطالبة الموكل للوكيل بالمال، فان
Sayfa 79