باب مسائل تتعلق بالرهن:
239- مسألة: هل يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة
أم لا يجوز؟
الجواب: الكتابة ان كانت مشروطا فيها، فلا يجوز أخذ الرهن على المال المتعلق بها، لأن للعبد الامتناع، وإذا امتنع من هذا المال، كان لسيده رده الى الرق، وعلى هذا لا يحتاج الى الرهن، وأيضا فللعبد إسقاطه عن نفسه متى شاء، فهو غير ثابت في الذمة، وإذا لم يكن ثابتا لم يصح أخذ الرهن عليه.
240- مسألة: إذا استأجر إنسانا اجارة متعلقة بعينه
: مثل ان يستأجره ليعمل له بنفسه عملا، أو يخدمه، هل يجوز له أخذ الرهن على ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الرهن إنما يؤخذ على حق ثابت في الذمة، وهذا غير ثابت في ذمة الأجير، وانما هو متعلق بعينه، ولا يقوم عمل غيره مقام فعله.
241- مسألة: إذا استأجر إنسانا على عمل في ذمته
: مثل أن يخيط له خياطة، أو غير ذلك مما يجرى هذا المجرى، هل يجوز له أخذ الرهن عليه أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك، لأنه ثابت في ذمته، لا يتعلق بعينه فله ان يخيط بنفسه أو بغيره، وإذا هرب جاز بيع الرهن، واستيجار غيره بذلك، ليحصل له العمل.
242- مسألة: إذا قال لغيره: رهنتك كذا
على ان تقرضنى دينارا أو درهما في غد، هل ينعقد الرهن أم لا؟
Sayfa 64