139- مسألة: إذا كانت عليه حجتان: حجة الإسلام
، وحجة بالنذر، وحج واحدة، هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا؟
الجواب: لا يجزى عنهما، لأنهما فرضان قد وجبا عليه، أحدهما غير الأخر، ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه، وأيضا فإن القول ها هنا بالاجزاء شرع، ويفتقر في إثباته إلى دليل، ولا دليل عليه.
140- مسألة: هل يجوز ان ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها الى الحج
، في غير أشهر الحج (1)، أم لا يجوز ذلك الا فيها؟
الجواب: لا يجوز ذلك الا فيها، لأنه لا خلاف في اذن ذلك، ينعقد في هذه الأشهر، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل، ولأن إجماع الطائفة حاصل على ذلك.
141- مسألة: كيف يجوز القول: بأن أشهر الحج هي ما ذكرتموه
، وهذه اللفظة لا تقع الا على ثلاثة أو أكثر، وعندكم انها ليست أكثر من شهرين وعشرة أيام؟
الجواب: ان الحج لا يصح انعقاده إلا في هذين الشهرين والعشرة أيام من الشهر الثالث، فإذا كمل فيها فما وقع إلا في ثلاثة أشهر.
142- مسألة: إذا وجب عليه الهدى
، هل يجوز له إخراجه قبل يوم النهر أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، لأن الإجماع حاصل على انه إذا أخرجه يوم النهر كان مجزيا عنه، وليس على جواز إخراجه قبل ذلك دليل.
143- مسألة: هل ينعقد الإحرام بمجرد النية
أم لا؟
الجواب: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، ولا بد في انعقاده من ان يضاف الى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي، لأن ما ذكرناه مجمع على صحته، وليس على ما خالفه دليل، وعليه أيضا إجماع الطائفة.
Sayfa 41