باب مسائل تتعلق بالحج:
131- مسألة: إذا أحرم المستأجر في الحج عمن استأجره
، ثم أراد نقل الإحرام إلى نفسه، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح هذا النقل، فان مضى على هذه النية لم يقع حجة إلا عمن بدأ بنيته، لأن صحة نقل ذلك يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل يقتضي علما بذلك.
132- مسألة: إذا ارتد عن الإسلام
، وقد كان حج قبل ارتداده، ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك، هل يجب عليه الحج أم لا؟
الجواب: يجب عليه الحج، لأن إسلامه الأول، لم يكن عندنا صحيحا، لأنه لو كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له، على ما قدمناه، فيلزمه من اعادة الحج ما ذكرناه.
133- مسألة: إذا عقد على امرأة النكاح
، ولم يعلم هل كان العقد في حال الإحرام أو الإحلال، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الاحتياط يقتضي تجديد العقد، لأنه لا يأمن ان يكون قد وقع في حال الإحرام، وذلك لا يجوز.
134- مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في العقد
، فقال الرجل:
عقدت وانا محل، وقالت المرأة: بل كنت محرما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الرجل، لأنه أعلم بنفسه، والمرأة مدعية
Sayfa 39