خبر [70] عن أبي الجارود قال سمعت أبي جعفر يقول اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى علي وقال علي يا معشر الأنصار أيوجب الحد ؟ قالوا نعم قال أيوجب المهر ؟ قالوا نعم قال فما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء فابوا وأبى (2) خبر [71] عن علي عليه السلام قال دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وذلك قبل أن تؤمر بالستر دوننا فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار فقالت عائشة يا رسول الله هولاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحين من ذكرها فقال إن الله لا يستحيي من الحق فقالت المرأة ترا في المنام مايرى الرجل فهل عليها الغسل ؟ : فقال عليها الغسل إن لها ماء كماء الرجل ولكن الله ستر مآءهاوأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماء ها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها وإذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب الشبه إليه ، فإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه ، فإذا ظهر منها كما يظهر من الرجل فالتغتسل ولا يكن ذلك إلا من أشرارهن (1)
خبر [72] قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد من الجنابة (2)
خبر [73] عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الجنب والحايض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما فقال إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق فلا يغسلا ثوبهما (3)
Sayfa 31