Cevahir-i Dürriye
الجواهر الدرية -1
Türler
خبر [712] عن علي عليه السلام فيمن أصابه أذا من رأسه فحلقه يصوم ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر وإن شاء نسك شاة خبر [713] عن علي عليه السلام إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان يفترقان حتى يقضيا مناسكهما وعليهما الحج من قابل ولاينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وينحرا عن كل واحد منهما هديا
[خبر ][714] وعن علي عليه السلام قال : عن كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما فيه الحدث
خبر [715] عن علي عليه السلام قال إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم
خبر [716] عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الضبع فقال هي من الصيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم
خبر عن علي عليه السلام أنه قال في النعامة بدنة
خبر [717] عن علي عليه السلام أنه قال : في الضبي شاة
أخبرني [718] مولانا عليه السلام عن جده القسم بن إبراهيم عليهما السلام أنه قال : يذكر عن علي عليه السلام أنه قال في الضبع شاة وفي اليربوع والضب يصيبه المحرم قالوا إن فيه عناق وفي الثعلب يصيبه المحرم قال الثعلب كلب عقور وقد قال بعضهم إن فيه شاة
وفي النعامة يذكر عن علي عليه السلام أن فيها بدنة وفي بقرة الوحش يصيبها المحرم قال فيها بقرة وفي حمامة يصيبها المحرم قال فيها وفي حمام الحرم شاة شاة
وذكر عن علي عليه السلام أنه قال : في كل فرخ ولد شاة
خبر [719] عن ابن عباس في القمري والدنسي واليعقوب والحجل والحمام الأخضر شاة شاة وأجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الوعل شاة وفي الثعلب شاة وفي الرخمة شاة
خبر [720] عن علي عليه السلام قال لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدل عليه
خبر [721] عن ابن عباس قال أن امرأة جأت إليه فقالت إني رأيت أرنبا وأنا محرمة فأشرت إلى الكري فقتلها فحكم ابن عباس عليها بالجزاء
Sayfa 155