268

Cevahir-i Durar

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Soruşturmacı

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وأشار لخلاف آخر بقوله: لا غيره، مِن كخنزير للتعبد، قال في التوضيح: على ظاهر المذهب.
وروي إلحاق الخنزير به، وشهره في المعتمد، ولم يعتمده هنا.
ابن رشد: وعلى الإلحاق لا يقتصر على الخنزير، بل كل مستعمل للنجاسة.
وأشار لخلاف آخر بقوله: عند قصد الاستعمال على المشهور، وعليه الأكثر، واختاره عبد الحق وسند؛ لما فيه مِن شائبة النجاسة.
وقيل: وقت الولوغ فورًا، وإن لم يقصد استعماله؛ لأنه تعبد.
بلا نية الذخيرة عن الباجي: لا تشترط، ويحتمل اشتراطها قياسًا على النضح، وعلى هذا فهو إشارة لخلاف تردد الباجي.
وأشار لخلاف آخر بقوله: ولا تتريب، بأن يجعل فى الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب، خلافًا للشافعي في قوله بالترتيب.
وأشار لخلاف آخر بقوله: ولا يتعدد بولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر.
وأشار لخلاف آخر بقوله: أو بولوغ كلاب متعددة في إناء واحد قبل الغسل مِن الولوغ.
القرافي: لتداخل الأسباب كالأحداث.
وقيل: يتعدد فيهما لكل ولوغ.
* * *

1 / 270