Cevahir-i Durar
جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
Araştırmacı
الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي
Yayıncı
دار ابن حزم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
Araştırmacı
الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي
Yayıncı
دار ابن حزم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
(١) في "ن ٤": ليدخل. (٢) كذا قرر التتائي هذا الموضع، وقد جاء في المنتقى: "المياه على ضربين: مطلق، ومضاف، فالمطلق: ما لم يتغير بمخالطة ما ليس بقرار له، وينفك الماء عنه غالبًا، كـ: ماء السماء، والآبار، والأنهار، والعيون، والبحر، وهذا هو الطاهر المطهر، وكذلك ما تغير من المياه والتراب والحمأة الذي هو قرار لها، وكذلك ما جرى من المياه على كحل أو نورة أو شب أو كبريت أو زاج أو غير ذلك، مما هو في معناه يغير صفاته، وعلى ذلك عمل الناس في الحمامات، وكذلك ما تغير بالطحلب؛ لأنه لا ينفك الماء عنه غالبًا، وأما إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به. وقال أبو العباس الأبياني: لا يجوز الوضوء به. وجه القول الأول: أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، ولا يمكن التحفظ منه، ويشق ترك استعماله كالطحلب، وقد روى في المجموعة ابن غانم عن مالك في غدر تردها الماشية فتبول فيها وتروث فتغير طعم الماء ولونه لا يعجبني الوضوء به، ولا أحرمه، ومعنى ذلك: أن هذا مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، ولا يمكن منعه منه. وأما مخالطة =
1 / 170