جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
173

جواهر الفقه

جواهر الفقه

تندمل وتبرء، لأنه لو مكن من ذلك، لم يؤمن على الموضع التلف، وان ينفتق [1] ان كان لم يتم اندماله وبرؤه.

620- مسألة: المسألة بعينها، واختلفا

، فقال الرجل: قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه، وقالت المرأة: لم يندمل ولم يبرء، وأنا أخاف الضرر، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها فيما ذكرته، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه.

621- مسألة: هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة

، على ان يكون صداقها عتقه أباها أم لا؟

الجواب: يجوز ذلك، إذا كان عن اختيارها، وينعتق الأب عليها عقيب العقد، لأنها ملكته بالعقد.

622- مسألة: إذا كانت المرأة محجورا عليها

، وتزوجها الرجل بصداق، هو أبوها، وقبل وليها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأن الولي إنما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة، وهذا لا نفع لها فيه، فلا يصح الصداق.

623- مسألة: إذا أصدقها الزوج أمها

، وكان وليها أبوها، وقبل أبوها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في ان يكون الولي أباها أو غيره، والقول فيهما واحد.

624- مسألة: إذا اصدق الرجل المرأة إنائين

، فانكسر الواحد منهما، وطلقها قبل دخوله بها، وكان للمطلق قبل الدخول بها، الرجوع عليها بنصف الصداق، فبأي شيء يرجع عليها في ذلك؟

الجواب: إذا كان كذلك، يرجع عليها بنصف قيمة الموجود، ونصف قيمة المكسور، لأن جميعهما هو الصداق، وله الرجوع بنصف الصداق، فوجب له

Sayfa 175