تندمل وتبرء، لأنه لو مكن من ذلك، لم يؤمن على الموضع التلف، وان ينفتق [1] ان كان لم يتم اندماله وبرؤه.
620- مسألة: المسألة بعينها، واختلفا
، فقال الرجل: قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه، وقالت المرأة: لم يندمل ولم يبرء، وأنا أخاف الضرر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها فيما ذكرته، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه.
621- مسألة: هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة
، على ان يكون صداقها عتقه أباها أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك، إذا كان عن اختيارها، وينعتق الأب عليها عقيب العقد، لأنها ملكته بالعقد.
622- مسألة: إذا كانت المرأة محجورا عليها
، وتزوجها الرجل بصداق، هو أبوها، وقبل وليها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن الولي إنما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة، وهذا لا نفع لها فيه، فلا يصح الصداق.
623- مسألة: إذا أصدقها الزوج أمها
، وكان وليها أبوها، وقبل أبوها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في ان يكون الولي أباها أو غيره، والقول فيهما واحد.
624- مسألة: إذا اصدق الرجل المرأة إنائين
، فانكسر الواحد منهما، وطلقها قبل دخوله بها، وكان للمطلق قبل الدخول بها، الرجوع عليها بنصف الصداق، فبأي شيء يرجع عليها في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك، يرجع عليها بنصف قيمة الموجود، ونصف قيمة المكسور، لأن جميعهما هو الصداق، وله الرجوع بنصف الصداق، فوجب له
Sayfa 175