جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
141

جواهر الفقه

جواهر الفقه

504- مسألة: إذا أبق عبد لإنسان

، فأحضره له انسان آخر، واختلفا، وقال الذي جاء به: شارطتني على جعل، وانا استحقه عليك، وقال الأخر: لم أشارطك على جعل. ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول صاحبه مع يمينه، لأن الذي أحضر يدعى احداث شرط، والأصل ان لا شرط، وعليه في ذلك البينة، والا كان القول قول الأخر مع ما قدمناه.

505- مسألة: إذا كان لإنسان مملوكان آبقان

، فقال لغيره: ان جئتني بمملوكى الفلاني كان لك على كذا. فجاء بأحد المملوكين ، واختلفا، فقال المالك: لم أشارطك على هذا، وانما شارطتك على الأخر. وقال الذي جاء به:

ما شارطتني الا على هذا دون ذلك، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول المالك مع يمينه، لأن الأصل ان لا شرط، كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه.

506- مسألة: المسألة بعينها، إذا اختلفا

، فقال المالك: شرطت لك نصف دينار، وقال الذي جاء بالمملوك: بل شرطت لي دينارا، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة، كان للذي جاء بالمملوك، اجرة المثل، مع يمين المالك، لأنه المدعى عليه.

507- مسألة: إذا قال انسان: من جاء بمملوكى الآبق فله دينار

، فمن قولكم: انه ان جاء به واحد فله الدينار، وان جاء به اثنان فلهما الدينار، وان جاء به الثلاثة فلهم الدينار، فما القول فيه إذا قال: من دخل دارى فله دينار، وقد دخلها واحد أو أكثر، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن احضر الآبق أم لا؟

الجواب: انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر، وان عندنا ان الدينار يكون لمن جاء به، سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر، وهو صحيح. واما قوله في الدار بما ذكره، انه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار، بخلاف الرد في المملوك.

Sayfa 143