الجواب: إذا أسقط البائع عن المشتري ذلك (1)، لا يخلو من ان يكون قبل لزوم العقد، أو بعده، فان كان قبل لزومه ، مثل ان حطه عنه في مدة خيار المجلس أو الشرط، كان ذلك حطا من حق المشتري والشفيع، لأن الشفيع يأخذ الشقص (2) بالثمن الذي استقر عليه العقد، وهذا هو الذي استقر العقد عليه.
وان كان هذا الحط، بعد انقضاء مدة الخيار ولزوم العقد وثبوته، لم يلحق بالعقد ويكون هبة مجددة من البائع للمشترى، ولا فرق في ذلك، بين حط بعض الثمن أو جميعه، ولا ينحط من الشفيع.
434- مسألة: إذا اختلف شريكان في دار، ويدهما عليها
، فقال الواحد منهما للآخر: ملكي فيها قديم، وأنت مبتاع لما في يدك الآن منها، وأنا استحقه عليك بالشفعة، وأنكر الأخر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أنكر هذا الخصم ما ادعى عليه به، كان القول، قوله مع يمينه، ولا يستحلف الا على انه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة، ولا يستحلف على انه ما ابتاعه، لأنه يمكن ان يكون اشتراه، فقد استطعت الشفعة بعد ذلك بعقد أو غير عقد، فلا يجب ان يستحلف الا على ما ذكرناه.
ولو أجاب، بأن قال: ما اشتريته، لم يحلف الا على ما قدمناه، ولا يحلف على انه ما اشتراه (3).
435- مسألة: إذا قبض الشفيع الشقص بألف
، وثبتت للبائع بينة بان المشتري اشتراه منه بألفين. وقبضها منه، هل للمشترى الرجوع على الشفيع بالألف الأخر، أم لا؟
الجواب: ليس للمشترى الرجوع على الشفيع بشيء، لأنه اما ان يقول:
اننى اشتريتها بألف والأمر على ما قلت، أو يقول: نسيت اننى ابتعتها بألفين. فإن قال بالأول، لم يكن له الرجوع عليه، لأنه يقول: البائع ظلمني بألف، ولا ارجع بذلك على الغير. وان قال: ما اشتريت إلا بألفين الا اننى نسيت، فأخبرت بأني
Sayfa 121