Cevaplar
جوابات الإمام السالمي
Türler
وبيان ذلك أنهم أجمعوا على تحريم الوطء في الحيض فإن فعل فاعل ذلك عمدا أجمعوا على عصيانه ثم اختلفوا في فساد زوجته عليه فمنهم من أفسدها عليه وأمر بالتفريق بينهما عقوبة لعصيانه إذ من تعجل شيئا قبل أوانه عاقبه الله بحرمانه ومنهم من لم يفسدها عليه وأباح له المقام معها وعليه التوبة والإنابة مما فعل ومنهم من وقف فمن أخذ بقول من هذه الأقوال وتمسك به لا يبرأ منه لأنه محل رأى بخلاف المسألة الأولى فإنه مجمع عليها ويحتمل أن يكون ذلك سرى إليه من قول ابن النظر :
حرام حرام ليس فيه هوادة
نكاح ذوات الحيض في الحيض والدم
وليس كما قال المجهول بأنه
بتفريق دينار تحل ودرهم
فإن ظاهره أن المجهول والمراد به أهل الخلاف قالوا بتحليل الوطء في الحيض إذا تصدق بدينار أو درهم وليس كذلك بل المخالفون مصرحون بتحريم الوطء في الحيض وهم مجمعون على ذلك لكن قالوا أن الواطئ عصى ولا تفسد عليه زوجته بل يتصدق بدينار كفارة لمعصيته .
Sayfa 104