Cevaplar
جوابات الإمام السالمي
ولعل صاحب المسألة لم يجوز لبس خاتم الذهب مطلقا وإنما أجاز أن يجعل في غير الأصبع التى يلبس فيها في العادة على قصد الزينة كما يرشد إليه تعليله بالحمل وهذا الحال حرام أيضا إلا إذا لم يجد سبيلا إلى حفظ ماله إلا به فإنهم اتفقوا على أن التزين بالذهب حرام بلا خلاف نعلمه في ذلك فمن حمل الذهب على قصد التزين به فقد دخل في هذا المحجور وأنت تعلم أن من لبس خاتم الذهب في غير موضعه أو جعل ذهبا في شيء من آلته لم يفعل ذلك إلا لقصد التزين به فإنه لو شاء حفظه فقط لجعله في أعز الأمكنة عنده حيث لا ينظره أحد من الناس، فأما وقد جعله في اليد فهو متزين به قطعا فليتق الله امرؤ يتزين بما حرم الله عليه ويعتل في إباحته بأنه حامل له لا لابس إذ ليس المقصود من تحريم الذهب علينا تحريم اسم اللباس بل القصد من تحريمه تحريم التزين به، فحيثما وقع التزين به للذكور من الرجال فهو حرام كيفما كان وفي أي حالة كان لا فرق في ذلك بين سلاح وغيره .
ولا يعترض على هذا بما يروى أن رسول الله " دخل مكة وفي سيفه شيء من الذهب فإن ذلك المقام مقام حرب لا مقام سلم وكذلك لبس الحرير في الحرب جائز وكذلك مشية الخيلاء لإكبات العدو وإظهار القوة للإسلام والله أعلم .
لبس المخيط بالحرير
السؤال :
المنسول المخيطة بالحرير أيجوز لبسها في الصلاة وغيرها ؟
الجواب :
لا بأس يلبسها لأن التحريم إنما هو في لبس الحرير لا في الخياطة وهذا قد لبس الصوف المخيط بالحرير والفرق ظاهر . والله أعلم .
Sayfa 337