وأما النطفة الميتة فهي جنابة وإن خرجت بغير اضطراب القضيب ولهذا صحح وجوب الغسل منها، وهي خلاف المذى الذي ابتلي به علي بن أبي طالب فأمر المقداد أن يسأل رسول الله " عن حكم ذلك فأمره بالوضوء منه .
وأراك جاهلا بأمياه الرجل ألا وهي البول والمنى والمذى والودى . فالبول ماء رقيق معروف . والمني ماء غليظ أبيض له رائحة الطلع، فإن خرج عن اضطراب ولذة فهو النطفة الحية وإلا فهي النطفة الميتة . والمذى ماء أبيض يشبه الرذاذ يخرج عند الملاعبة ونحوها . والودي مثله لكنه يخرج في أثر البول غالبا وقد يخرج في حال الفتور يجد الإنسان رطوبة بيضاء، وجميعها لا يوجب الغسل إلا المني، وأما البواقي فيكفي فيهما غسل الموضع .
وأما أسماء الله فقد ورد الخلاف في ثبوت القياس فيها فمنهم من جعلها توفيقية وهو وجه القول بالمنع في هذه المسائل، ومنهم من أجاز فيها التوسع { ولله الأسماء الحسنى } (¬1) فكل اسم حسن يقتضى التعظيم اللائق بالرب العظيم سوغوا إطلاقه في حق الله لأنه دال على الكمال، ولئن تأملت طريقة القدماء من أصحابنا وجدتهم على القول بالتوسع وإن كان مذهب المتأخرين منهم القول بالتوفيق، والقدماء أوسع علما وأقوى فهما وأطول نظرا وأسبق إلى كل خير . رزقنا الله من بركاتهم، ولو تأملت ما بعد هذه الأبيات وجدت ضالتك التي تنشد وبغيتك التي تطلب فإن بعدها كلاما يقتضى القول بجواز ذلك فتأمله .
Sayfa 94