أما الزائد عن قدر الدرهم فما دونه ففيه ترخيص لبعض المسلمين، وقيل لا يرخص له في ترك شيء من أعضاء الوضوء وهو الصحيح عندى، لأن رسول الله " قد شدد في الأعقاب وبطون الاقدام التى يقصر عنها الوضوء والله أعلم .
الاغتراف أو الترطيب لمسح الممسوحات
السؤال :
المتوضيء إذا توضأ فغرف لرأسه غرفة عمته كله أتجزئه أم لا تجزئ الواحدة دون الثلاث، وكذلك الأذنان والرقبة تجزئهما إذا عمتهما أم هى تجزئ عند الضرورة دون غيرها ؟ أفتنا .
الجواب :
الرأس لا يغرف له وإنما ترطب له اليدان فقط، والمعنى أنه لا يحمل له ماء إلا ما علق باليد من الرطوبة لأن المشروع مسحه لا غسله، وكذلك الأذنان والرقبة .
واختلفوا في الممسوح من الرأس وما بعده فقيل يجزئه مسحة واحدة وهو قول المغاربة من أصحابنا والحنفية من قومنا، وقيل لا يكون مؤديا لتمام السنة فيه عند الاختيار إلا بثلاث مسحات، ومن اقتصر فيه على الواحدة فهو كمن اقتصر في المغسول على الواحدة وهو قول المشارقة من أصحابنا وعليه بعض قومنا والله أعلم .
Sayfa 73