373

الجواب :

يوجد في بعض الأحاديث ما يقتضى أن تنقل الرجل لنافلته بعد الفريضة مستحب، ولا أنص الحديث بلفظه .

ولا بأس بصلاة النوافل في المحراب حيث لا ضرر على أحد وأما جماعة بعد جماعة ففيها خلاف، وعندي في المسألة تفصيل وهو إن جعلوا ذلك عادة منع لأنه يفضى إلى تشتيت الجماعات والتهاون بأول الوقت، وإن وقع نادرة فلا بأس والله أعلم .

معنى الإمام في إمامة وإن فسدت صلاة المأموم

السؤال :

من يتقدم إماما لأحد ولا ثالث عندهما فيسابق المأموم الإمام وهما في صلاة السر أو الجهر كيف يفعل الإمام بعد صحة تقدمه أيسر التكابير أو القراءة بعد ما يتيقن من صاحبه ذلك سواء كان في مسجد أو غير مسجد أم يباح له الجهر على قول من يقول بإجارة ذلك في المساجد وكيف جواز وجه الإمامة على هذه الصفة ؟

الجواب :

للإمام أن يمضى على إمامته بعد الدخول فيها وإن فسدت صلاة المأموم، وذلك لأنه دخل في أمر وله أن يبنى عليه . والله أعلم .

Sayfa 389