Cevaplar
جوابات الإمام السالمي
Türler
قد اختلف أصحابنا في وجوبها في غير تلك الامصار وهي مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، واليمن، والشام، والبحرين وعمان مصر واحد . فقد جعل ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه وجوبها مشروطا بالمصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فهو إجماع منهم من غير نزاع على ذلك لأنه لا يصح لهم السكوت فيما لا يجوز لهم من أمور الدين كيف وابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه امام لهم أيسعهم أن يسكتوا عنه وهو قائل بما لا يحل له وقد نقلوه عنه وقد قال " لا تجتمع أمتي على ضلال .
لا يقال أن ظاهر الكتاب إطلاق الوجوب فلا يسع الأمة تبديله لأنا نقول أن هذا ليس تبديلا للكتاب ولكنه تخصيص له والاجماع يخصص باتفاق المسلمين فلا نلتفت إلى من أنكر تخصيصه وحجيته كابن راشد فإنه قد خرق في ذلك الاجماع وقد خطأ من عمل به وجوابنا له حسبك ما أنت عليه حيث أبطلت فائدة قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجتمع أمتي على ضلال " وهو حديث متواتر يكفر من أنكره والله أعلم .
الصلاة على الطاهرات أرضا أو غيرها
السؤال :
رجل صلى فوق ثوب من صوف هل تنتقض صلاته أم لا ؟ فإذا قلت أنها تنتقض ما الحجة في انتقاضها وجوز الصوف أن يكون قميصا أو عمامة ما الفرق بين القميص والبساط بين لنا يرحمك الله .
الجواب :
Sayfa 219