Cevaplar
جوابات الإمام السالمي
Türler
قيل إن الحكم في هذا واحد وتخرج به من العدة إذا كانت غير مميتة وتقعد لكل واحد من هذه الأشياء ما تقعد للنفاس، وقيل إن أحكام النفاس لا تعطى لها إلا إذا أسقطت لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملا، واستحبه الإمام أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه وهو ظاهر لأن العادة عندهم محكمة، وقيل لا يعطى لها حكم النفاس حتى يستبين خلق السقط أو بعضه وهو مذهب ابن عباس وأبي عبيدة وابن محبوب رضوان الله عليهم وفيه استصحاب الأصل لأن الأصل عدم ثبوت الحمل والأصل أيضا الطهارة فهما مستصحبان والله أعلم .
قال السائل :
إذا ظهر لها الطهر قبل مقامها في النفاس السابق، واغتسلت ثم راجعها الدم قبل انقضاء مدة النفاس ما تصنع في صلاتها ؟
الجواب :
لا شيء عليها في صلاتها إذا صلتها في طهرين وإن كان في أيام نفاسها، وإن صلتها في غير طهر فعليها التوبة لأنها حينئذ بصلاتها عاصية والله أعلم .
قال السائل :
وكذلك زوجها يحل له وطؤها إذا أسقطت علقة دم ومكثت أياما قلائل ثم طهرت قبل انقضاء عدة النفاس ؟
الجواب :
يحل له وطئها على مذهب من لم يجعل للعلقة حكم النفاس ولا يحل على مذهب من جعل لها حكم النفاس والله أعلم .
قال السائل :
وإذا كانت مطلقة تحل للأزواج أم لا ؟
Sayfa 144