Cevaplar
جوابات الإمام السالمي
Türler
وإن كانت لم تتعود عادة فيما سلف من أمرها فعليها أن تعتد أربعين يوما إذا تمادى بها الدم إلى ذلك القدر ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وإن لم ينقطع عنها الدم لأنها تكون حينئذ في حكم الاستحاضة وإن طهرت قبل الاربعين يوما اغتسلت وصلت ويؤمر زوجها أن لا يأتيها حتى تنقضي الأربعون مخافة أن يعاودها دم قبل الاربعين والله أعلم .
اختلاف مدة النفاس في المبتدأة والمعتادة ومتغيرة العادة
السؤال :
رجل وطئ زوجته وهي نفساء، ووطؤه إياها في أقل من أربعين يوما مثلا إذا اغتسلت عن شهر ثم وطئها هل تحرم عليه بذلك ؟ ومتى يكون وطؤه إياها يحرمها عليه أجبني ؟
الجواب :
إذا كانت هذه المرأة مبتدأة في النفاس ولم يستقر لها عدة فطهرت على رأس شهر واغتسلت ثم وقع عليها زوجها في حال الطهر ولم تر بعد ذلك الطهر شيئا من أحوال النفاس فقال أبو الحوارى رحمة الله عليه قد أساء هذا الرجل فيما فعل ولا تحرم عليه امرأته ولا بأس عليهما في ذلك إذا وطئها وهى طاهر من الدم .
وأما إذا راجعها الدم بعد ذلك قبل تمام الأربعين فقال أبو المؤثر : كان محمد بن محبوب يشدد في ذلك لا يفرق بينهما .
Sayfa 138