İmam Kasım Bin Muhammed'in Toplu Eserleri (Birinci Bölüm)
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
İmam Kasım Bin Muhammed'in Toplu Eserleri (Birinci Bölüm)
Kasım Bin Muhammed İmam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Türler
وقال السائل: هل يكون المبيع في يده مع ذلك حلال؟
فإن قيل: نعم، فهل تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؟
فإن قيل: لا، فهل للبايع أن يسترجع المبيع لتعذر الثمن حيث كان باقيا؟
والجواب والله الموفق: إنه إن لم يكن من المشتري تلبيس على البائع في الثمن الذي يدفعه إليه فالمبيع في يده حلال؛ لإنه لم يأخذه ظلما بغصب، ولا خديعة، وإنما أخذه برضاه وطيبة من نفسه، وقد قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض}[النساء:29]، وقال صلى الله عليه وآله: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))، ولكن لا تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؛ لأنه أعطاه ما لا يملكه بدليل ما مر فالثمن باق في ذمته بلا إشكال، وللبايع أن يسترجع المبيع إن كان باقيا لتعذر الثمن والوجه في ذلك أنه لم يرض بإخراجه عن ملكه إلى ملك المشتري إلا بالثمن المتراضى عليه، فلما تعذر الثمن كان الرضا منتفيا ولا تأثير لمجرد العقد من دون تراض وعوض إجماعا، والأصل في ذلك قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء :29].
وقال السائل: هل للمشتري أن يمتنع من تسليم المبيع للبائع حيث حكم به -أي بالتسليم- حتى يرد المشتري ما أخذه من النقدين؟
Sayfa 122