Cevab-ı Galil Hakkında Hüküm Belde-i Halil
الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل
Türler
وأما الأئمة بعده: فأبو بكر وعمر لم يقطعا إلا مواتا، إلا أن عمر اصطفى من أموال كسرى من أرض السواد، فكأنه نفل شيئا بصرفه في مصالح المسلمين ولم يقطع منها شيئا. ثم إن عثمان أقطعها إقطاع إجازة، أي: أمرهم أن يؤجروها بأجرة معلومة؛ لينتفعوا بها مع بقاء الرقبة. والله أعلم، انتهى ملخصا.
فيستفاد من هذا أن الماوردي تردد في مأخذ الإقطاع الذي وقع لتميم، وجوز أن يكون من الخصائص بعد أن حكى الخلاف: هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك؟ والله أعلم.
وقد تقدم تخريج أبي عبيد ذلك على صورة (النفل)، فإن للإمام أن ينفل من يرى تنفيله من المقاتلة ما يرى فيه المصلحة؛ لكن هل يختص ذلك بالمنقولات أو يدخل فيه العقار؟ وهل يكون ذلك بعد الظفر وقبل القسمة، أو قبل الظفر؟ هذا محل النظر.
وفي الجملة فقد وجد النقل عن أئمة السلف وأئمة المذاهب، بتصحيح الصورة المسؤول عنها بخصوصها.
فنعود إلى تحرير أجوبة المسائل الموعود بها أولا، وهو الفصل الثالث.
الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها المسألة الأولى هل صحت دعوى الداريين العطية المذكورة؟
والجواب: أن يدهم ثابتة. ومستندها الآثار المتقدمة، فإن مجموعها يدل على أن لذلك أصلا، مع ما انضم إلى ذلك من شهادة الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار -كما تقدم النقل عنه وعن غيره بأصل العطية، ولذا وقع التغاير في صفتها.
[المسألة] الثانية هل كانت على جهة الوقفية أو الهبة أو غيرهما؟
والجواب: أنه ليس في شيء من الآثار التصريح بالوقفية إلا ما في الأثر الأول أن عمر شرط عليه أن لا يبيع، وأن يخرج ثلثا في العمارة، وثلثا لأبناء السبيل.
والذي يتحرر أن ذلك كان (إرصادا) له ولذريته إلى آخر الدهر، فامتثل [الأئمة] ذلك إلى الآن.
Bilinmeyen sayfa