98Camiu'l-Umehatجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHSoruşturmacıأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريYayıncıاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالثانيةYayın Yılı1419 AHYayın YeriدمشقTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerالإِمَامِ - وَإِلَيْهِ رَجَعَ - أَوْ إِشَارَتِهِ لِيُتِمَّ الثَّانِيَةَ فَيُسَلِّمَ بِهِمْ: قَوْلانِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: فَيَنْصَرِفُونَ قَبْلَ الإِكْمَالِ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا سَلَّمَ أَتَمَّتِ الثَّانِيَةُ صَلاتَهَا وَقَامَتْ وِجَاهَهُ ثُمَّ جَاءَتِ الأُولَى فَقَضَتْ، وَعَنْهُ: فَإِذَا سَلَّمَ قَضَوْا جَمِيعًا، فَلَوْ جَهِلَ فَصَلَّى فِي الثُّلاثِيَّةِ أَوِ الرُّبَاعِيَّةِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً فَصَلاةُ الأُولَى وَالثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ بَاطِلَةٌ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَصَحِيحَةٌ عَلَى الأَصَحِّ، فَيَجْتَمِعُ الْقَضَاءُ وَالْبِنَاءُ، فَيَبْدَأُ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالْبِنَاءِ وَسَحْنُونٌ بِالْقَضَاءِ.1 / 127KopyalaPaylaşAI Sormak