96

Camiu'l-Umehat

جامع الأمهات

Soruşturmacı

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Yayıncı

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

دمشق

قَوْلانِ، وَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِذَا أَدْرَكَ النِّدَاءَ قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ، وَالْمُسَافِرُ يَقْدَمُ مُقِيمًا كَالْحَاضِرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ - فَثَالِثُهَا: لِسَحْنُونٍ: إِنْ كَانَ صَلاهَا وَقَدْ بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ فَأَقَلُّ لَزِمَتْهُ، وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ تُجْزِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَلِلْمَعْذُورِ غَيْرِ الرَّاجِي التَّعْجِيلُ، فَلَوْ زَالَ الْعُذْرُ وَجَبَتْ عَلَى الأَصَحِّ، وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ، وَلا يُصَلِّي الظُّهْرَ جَمَاعَةً إِلا أَصْحَابُ الْعُذْرِ.
وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَغَيْرُ مَوْصُولٍ (١)، فَلا يُجْزِئُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِخِلافِ الْعِيدِ، وَيَتَجَمَّلُ بِالثِّيَابِ وَالطِّيبِ، وَيُسْتَحَبُّ فِي الأُولَى "الْجُمُعَةِ" وَفِي الثَّانِيَةِ "هَلْ أَتَاكَ أَوْ سَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ"، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا كَالظُّهْرِ، وَآخِرُ وَقْتِهَا آخِرُ الْمُخْتَارِ، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ، وَقِيلَ: الضَّرُورِيُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ: مَا لَمْ تَغْرُبْ، وَذَلِكَ بَعْدَ قَدْرِ الْخُطْبَةِ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ فَلَوْ شَرَعَ فَخَرَجَ وَقْتُهَا أَتَمَّهَا، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ رَكْعَةٍ، وَإِلا أَتَمَّهَا ظُهْرًا.

(١) فِي (م): متصل.

1 / 125