Camiu'l-Umehat
جامع الأمهات
Araştırmacı
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Yayıncı
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
Maliki Fıkhı
الأَحْرَارِ بِمَوْضِعٍ يَمْكُنُ الثُّوَاءُ فِيهِ مِنْ بِنَاءٍ مُتَّصِلٍ أَوْ أَخْصَاصٍ، مُسْتَوْطِنِينَ عَلَى الأَصَحِّ.
وَعَلَيْهِمَا الْخِلافُ فِي جَمَاعَةٍ مَرُّوا بِقَرْيَةٍ خَالِيَةٍ، فَنَوَوُا الإِقَامَةَ بِهَا شَهْرًا، وَفِي اعْتِبَارِ مَنْ لا تَجِبُ عَلَيْهِمْ مَعَهُمْ كَالْمُسَافِرِينَ وَالْعَبِيدِ: قَوْلانِ، وَيُشْتَرَطُ بَقَاؤُهُمْ إِلَى تَمَامِهَا، وَفِيهَا: إِنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ انْتِظَارِهِ صَلَّى ظُهْرًا قَالَ أَشْهَبُ: لَوْ تَفَرَّقُوا بَعْدَ عَقْدِ رَكْعَةٍ أَتَمَّهَا جُمُعَةً، قَالَ الْبَاجِيُّ: وَالْجَامِعُ شَرْطٌ بِاتِّفَاقٍ، وَاسْتِقْرَاءُ الصَّالِحِيِّ غَلَطٌ، وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْمُتَفَّقُ عَلَيْهِ، لِذَلِكَ قَالَ: وَالْبَرَاحُ أَوْ ذُو بُنْيَانٍ خَفِيفٍ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ، وَصَلاةُ الْمُقْتَدِينَ فِي رِحَابِهِ وَالطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ إِذَا ضَاقَ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ، وَإِذَا اتَّصَلَتْ وَإِنْ لَمْ يَضِقْ صَحِيحَةٌ عَلَى الأَصَحِّ، وَفِي سُطُوحِهِ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ صَحَّ، وَأَمَّا الدُّورُ وَالْحَوَانِيتُ الْمَحْجُوزَةُ بِالْمِلْكِ فَلا تَصِحُّ فِيهَا عَلَى الأَصَحِّ وَإِنْ أَذِنُوا، فَإِنِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ إِلَيْهَا فَقَوْلانِ، [وَفِي] تَعَدُّدِهَا فِي الْمِصْرِ الْكَبِيرِ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ ذَا نَهْرٍ أَوْ مَعْنَاهُ مِمَّا فِيهِ مَشَقَّةٌ جَازَ، وَعَلَى الْمَنْعِ لَوْ أُقِيمَتْ جُمُعَتَانِ، فَالْجُمُعَةُ لِلْمَسْجِدِ الْعَتِيقِ، وَعَلَيْهِ لَوْ أُقِيمَتْ بِقَرْيَةٍ أُخْرَى اعْتُبِرَ ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ، وَقِيلَ: سِتَّةٌ، وَقِيلَ: بَرِيدٌ.
الْخُطْبَةُ: وَاجِبَةٌ خِلافًا لابْنِ الْمَاجِشُونِ شَرْطٌ عَلَى الأَصَحِّ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَقَلُّهُ مَا يُسَمَّى خُطْبَةً عِنْدَ الْعَرَبِ، وَقِيلَ: [أَقَلُّهُ] حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ تَسْلِيمًا وَتَحْذِيرٌ وَتَبْشِيرٌ وَقُرْآنٌ، وَفِي الثَّانِيَةُ: قَوْلانِ، [وَفِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ: قَوْلانِ ثُمَّ فِي شَرْطِيَّتِهِمَا: قَوْلانِ]، وَفِي وُجُوبِ الْجِلْسَتَيْنِ وَالْقِيَامِ: قَوْلانِ، وَفِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لَهَا: قَوْلانِ، وَفِيهَا: وَلا يُجْمَعُ إِلا
1 / 123