Camiu'l-Umehat
جامع الأمهات
Araştırmacı
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Yayıncı
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
Maliki Fıkhı
وَمِنَ الْجَوَاهِرِ قَوْلانِ: بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ لِعَيْنِهَا أَوْ لِلسَّرَفِ وَلَوْ غُشِّيَ الذَّهَبُ بِرَصَاصٍ أَوْ مُوِّهَ الرَّصَاصُ بِذَهَبٍ فَقَوْلانِ وَالْمُضَبَّبُ وَذُو الْحَلْقَةِ كَمِرْآةٍ مَمْنُوعٍ عَلَى الأَصَحِّ. قَالَ مَالِكٌ فِيهِمَا: لا يُعْجِبُنِي أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَلا أَنْ يُنْظَرَ فِيهَا.
وَفِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ثَلاثُ طُرُقٍ:
الأُولَى: لابْنِ الْقَصَّارِ وَالتَّلْقِينُ وَالرِّسَالَةُ: وَاجِبَةٌ مُطْلَقًا، وَالْخِلافُ فِي الإِعَادَةِ خِلافٌ فِي الشَّرْطِيَّةِ.
الثَّانِيَةُ: لِلْجَلابِ وَشَرْحِ الرِّسَالَةِ: سُنَّةٌ، وَالإِعَادَةُ كَتَارِكِ السُّنَنِ.
الثَّالِثَةُ: لِلَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَاجِبةٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ لإِيجَابِهِ الإِعَادَةَ مَعَهُمَا مُطْلَقًا دُونَ النِّسْيَانِ وَالْعَجْزِ لأَمْرِهِ فِي الْوَقْتِ خَاصَّةً، وَقَالَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِلَى الاصْفِرَارِ، الثَّانِي: وَاجِبَةٌ مُطْلَقًا لابْنِ وَهْبٍ رَوَى يُعِيدُ أَبَدًا وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا، الثَّالِثُ: سُنَّةٌ قَالَ أَشْهَبُ: تُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ فِي الْوَقْتِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا.
وَعُفِيَ عَمَّا يُعْسَرُ كَالْجُرْحِ يَمْصُلُ وَالدُّمَّلِ تَسِيلُ فِي الْجَسَدِ وَالثَّوْبِ، فَإِنْ تَفَاحَشَ اسْتُحِبَّ بِخِلافِ مَا يَنْكَأُ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ، وَالْمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَتَجْتَهِدُ وَاسْتَحَبَّ لَهَا ثَوْبًا لِلصَّلاةِ، وَالأَحْدَاثُ تُسْتَنْكَحُ وَبَوْلُ الْفَرَسِ لِلْغَازِي وَبَلَلُ
1 / 36