57Camiu'l-Umehatجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHSoruşturmacıأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريYayıncıاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالثانيةYayın Yılı1419 AHYayın YeriدمشقTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerالأَذَانُسُنَّةٌ وَقِيلَ: فَرْضٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الأَذَانُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ، وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى كُلِّ بَلَدٍ يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي شَرْعِيَّتِهِ فِي الْمَفْرُوضَةِ الْوَقْتِيَّةِ إِذَا قُصِدَ الدُّعَاءُ إِلَيْهَا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُقْصَدْ، فَوَقَعَ لا يُؤَذِّنُونَ، وَوَقَعَ إِنْ أَذَّنُوا فَحَسَنٌ، فَقِيلَ: اخْتِلافٌ، وَقِيلَ: لا، وَاسْتَحَبَّهُ الْمُتَأَخِّرُونَ لِلْمُسَافِرِ، وَإِنِ انْفَرَدَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَحَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَلا أَذَانَ لِغَيْرِ مَفْرُوضَةٍ وَلا لِفَائِتَةٍ، وَفِي الأَذَانِ فِي الْجَمْعِ: مَشْهُورُهَا يُؤَذَّنُ لِكُلِّ صَلاةٍ مِنْهُمَا.وَالإِقَامَةُ: سُنَّةٌ فِي كُلِّ فَرْضٍ عُمُومًا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَفِي الْمَرْأَةِ حَسَنٌ عَلَى1 / 86KopyalaPaylaşAI Sormak