5Camiu'l-Umehatجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHSoruşturmacıأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريYayıncıاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالثانيةYayın Yılı1419 AHYayın YeriدمشقTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerعَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ تُرَ وَعَسُرَ الاحْتِرَازُ كَالْهِرِّ وَالْفَأْرَةِ فَمُغْتَفَرٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْسُرْ كَالطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ وَالدَّجَاجِ وَالإِوَزِّ الْمُخَلاةِ فَثَالِثُهَا الْمَشْهُورُ: يُفْرَقُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ لاسْتِجَازَةِ طَرْحِ الْمَاءِ، وَسُؤْرُ الْكَافِرِ وَمَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَسُؤْرُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَشِبْهِهِ [وَ] مِثْلِهِ، وَلا يُصَلَّى بِلِبَاسِهِمْ بِخِلاف نَسْجِهِمْ، وَلا بِثِيَابِ غَيْرِ الْمُصَلِّي بِخِلاف لِبَاسِ رَأْسِهِ وَلا بِمَا يُحَاذِي الْفَرْجَ مِنْ غَيْرِ الْعَالِمِ، بِخِلاف سُؤْرِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ، وَفِي قَلِيلِ النَّجَاسَةِ فِي كَثِيرِ الطَّعَامِ الْمَانِعِ: قَوْلانِ، وَأَمَّا الْجَامِدُ كَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ الْجَامِدَيْنِ فَيَنْجُسُ مَا سَرَتْ فِيهِ خَاصَّةً قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ، فَتُلْقَى وَمَا حَوْلَهَا بِحَسَبِ طُولِ مُكْثِهَا وَقِصَرِهِ، وَفِي اسْتِعْمَالِ النَّجَسِ لِغَيْرِ الأَكْلِ كَالْوَقُودِ وَعَلَفِ النَّحْلِ وَالدَّوَابِّ قَوْلانِ بِخِلاف شَحْمِ الْمَيْتَةِ وَالْعَذِرَةِ عَلَى الأَشْهَرِ وَفِي طَهَارَةِ الزَّيْتِ النَّجِسِ وَنَحْوِه وَاللَّحْمِ يُطْبَخُ بِمَاءٍ نَجِسٍ وَالزَّيْتُونِ يُمَلَّحُ بِمَاءٍ نَجِسٍ، وَفِي الْفَخَّارِ مِنْ نَجِسٍ غَوَّاصٍ كَالْخَمْرِ: قَوْلانِ، وَفِي نَجَاسَةِ الْبَيْضِ يُصْلَقُ مَعَ نَجَسِ بَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ: قَوْلانِ، وَفِيهَا: وَإِنْ وَقَعَ الْخِشَاشُ فِي1 / 34KopyalaPaylaşAI Sormak