Camiu'l-Umehat
جامع الأمهات
Araştırmacı
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Yayıncı
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
Maliki Fıkhı
الإِيلاءُ إِلا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْقُبُلَ، وَلَمْ يُقِرَّهُ سَحْنُونٌ، وَالتَّكْفِيرُ وَتَعْجِيلُ الْحِنْثِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ بَعْدَ الْوُقُوفُ وَقَبْلَهُ يْنَحَلُّ بِهِ الإِيلاءُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْفَيْئَةِ كَالاعْتِرَاضِ، فَلَوْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ غَائِبًا - فَتَكْفِيرُ الْيَمِينِ عَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا تُكَفَّرُ قَبْلَ الْحِنْثِ كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ أَوْ تَعْجِيلِ الْحِنْثِ - كَعِتْقِ الْعَبْدِ، وَإبَانَةِ الزَّوْجَةِ الْمَحْلُوفِ بِهَا - فَإِنْ أَبَوْا طَلَّقَ عَلَيْهِمْ، وَفِي عِتْقٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ: قَوْلانِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لا تُكَفَّرُ قَبْلَهُ كَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ أَوْ بِمَا لا يَنْفَعُ (١)
تَعْجِيلُ الْحِنْثِ فِيهِ كَالطَّلاقِ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا، فَالْفَيْئَةُ الْوَعْدُ، وَيُبْعَثُ إِلَى الْغَائِبِ وَلَوْ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: الأَكْثَرُ أَنَّ الْوَعْدَ كَافٍ إِلَى أَنْ يُمْكِنَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَطَؤُوا طُلِّقَ عَلَيْهِمْ، فَلَوْ رَضِيَتْ لَكَانَ لَهَا الْعَوْدُ كَالاعْتِرَاضِ وَالإِعْسَارِ بِخِلافِ الْعُنَّةِ وَلا مُطَالَبَةَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ بِخِلافِ سَيِّدِ الأَمَةِ، وَلَوْ رَضِيَتْ وَلا مُطَالَبَةَ لِمُمْتَنِعٍ وَطِئَهَا بِرَتَقٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ، وَتَتِمُّ رَجْعَتُهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إِنِ انْحَلَّتِ الْيَمِينُ فِي الْعِدَّةِ بِوَطْءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوِ انْقِضَاءٍ أَوْ تَعْجِيلٍ حَنِثَ كَعِتْقٍ مُعَيَّنٍ وَطلاقٍ بَائِنٍ، بِخِلافِ الْوَطْءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَنَحْوِهِ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ [وَكَذَلِكَ يَتَوَارَثَانِ، وَتَجِبُ النَّفَقَةُ لأَنَّهَا لَمْ تَبِنْ]، فَإِنْ لَمْ تَنْحَلَّ فِيهَا أُلْغِيَتْ وَبَانَتْ وَحَلَّتْ مَا لَمْ يَكُنْ خَلا بِهَا فَإِنَّهَا لا تَنْحَلُّ بَعْدَ رَجْعَتِهِ فَتَأْتَنِفُ الْعِدَّةَ ثُمَّ لا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا بِخِلافِ الْمَعْذُورِ بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ إِلا أَنْ يُمْكِنَهُ الْوَطْءُ فَيَمْتَنِعُ وَلا رَجْعَةَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا وَلا يَنْتَقِلُ الْعَبْدُ إِلَى أَجَلِ الْحُرِّ إِذْ عَتَقَ بَعْدَ أَنْ آلَى كَمَا لا تَنْتَقِلُ الأَمَةُ إِذَا عُتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعَيَّةِ وَغَيْرِهَا إِلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
كِتَابُ الظِّهَارِ:
تَشْبِيهُ مَنْ يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِمَنْ تَحْرُمُ فَيَصِحُّ ظِهَارُ السَّيِّدِ فِي الأَمَةِ لا مَالِكَ جُزْءٍ
(١) فِي (م): يقع ..
1 / 308