139Camiu'l-Umehatجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHSoruşturmacıأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريYayıncıاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالثانيةYayın Yılı1419 AHYayın YeriدمشقTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerلا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا، وَقِيلَ: أَخْذُ الزَّكَاةِ؛ وَتَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً بِالْقَرَابَةِ وَالرِّقَّةِ كَالأَوْلادِ وَالآبَاءِ وَالْعَبِيدِ، وَالْمَشْهُورُ وَبِغَيْرِهِمَا، كَالزَّوْجَةِ وَخَادِمِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَلِيئَةً، وَزَوْجَةِ الأَبِ الْفَقِيرِ وَخَادِمِهِ، وَإِنِ اشْتُرِيَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَرَجَعَ إِلَى أَنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ وَالْمَبِيعُ بِالْخِيَارِ، وَالأَمَةُ الْمُتَوَاضِعَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْعَبْدِ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَالْمُخْدَمُ يُرْجَعُ إِلَى [حُرِّيَّةٍ] عَلَى مُخْدَمِهِ، وَإِلَى زِقٍّ - ثَالِثُهَا: إِنْ طَالَتْ فَعَلَى الْمُخْدَمِ، وَالْمَشْهُورُ: أَنَّ الْمُشْتَرِكَ عَلَى الإِجْزَاءِ إِلا عَلَى الْعَدَدِ، وَفِي الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ ثَلاثَةٌ: الْمَشْهُورُ عَلَى السَّيِّدِ حِصَّتُهُ، وَعَلَيْهِمَا وَعَلَى السَّيِّدِ الْجَمِيعُ، وَتَجِبُ عَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَعَنِ الآبِقِ الْمَرْجُوِّ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي عَبِيدِ الْقِرَاضِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: تَسْقُطُ حِصَّةُ [الْعَامِلِ] مِنَ الرِّبْحِ.وَقَدْرُهَا:صَاعٌ مِنَ الْمُقْتَاتِ فِي زَمَانِهِ ﷺ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالزَّبِيبِ [وَالتَّمْرِ] وَالأَقِطِ وَالذُّرَةِ، وَالأُرْزِ وَالدُّخْنِ، وَزَادَ ابْنُ حَبِيبٍ الْعَلَسَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: مِنَ السِّتِّ الأُوَلِ خَاصَّةً، فَلَوِ اقْتِيتَ غَيْرُهُ كَالْقَطَانِيِّ وَالتِّينِ وَالسَّوِيقِ وَاللَّحْمِ وَاللَّبَنِ - فَالْمَشْهُورُ يُجْزِئُ، وَفِي الدَّقِيقِ بِزَكَاتِهِ: قَوْلانِ، وَيَخْرُجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ قُوتُهُ دُونَهُ لا لِشُحٍّ فَقَوْلانِ.1 / 168KopyalaPaylaşAI Sormak