Cami'ut Tahsil
جامع التحصيل في أحكام المراسيل
Araştırmacı
حمدي عبد المجيد السلفي
Yayıncı
عالم الكتب
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٠٧ - ١٩٨٦
Yayın Yeri
بيروت
والحسن بن ذكوان وقالوا نقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما
والجواب عن الوجه الخامس أن المستفتي العامي ليس من أهل النظر فلا فائدة له في الوقوف على مستند المفتي لأنه مقلد محض وإنما اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث عن الأعلم فيقلده أو لا يجب عليه ذلك ويكتفي بظاهر العلم والانتصاب للفتوى والإفادة وهو الذي عليه العمل بخلاف من يحتاج بالخبر فإنه يجب عليه الفحص عن روايته وبذل الجهد في الكشف عنهم حتى يتبين له منهم ما يقتضي قيام الحجة بخبرهم وكل ذلك مفقود فيمن لم يعرف عينه كما تقدم فلا يقاس أحد البابين بالآخر
وعن السادس بالفرق أيضا بين المقامين بأن الحاكم ليس له أن يحكم إلا بعد ثبوت عدالة الشاهدين عنده بطريقه المعتبرة والراوي لا يجب عليه أنه لا يروي إلا عن ثقة بل أطبق الرواة في محل عصر على الرواية عن الضعفاء فتارة يبينون حال الضعيف عند الرواية كما قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا والغالب أنهم يكتفون بما يعرفه أهل الفن من حاله فإذا أرسل عن أحد لم يكن حكم ذلك المرسل كالحاكم الذي لم يعين الشهود للفرق بينهما
وقولهم إنه إذا أرسل عن غير ثقة يكون ذلك قادحا في المرسل تقدم الجواب عنه وأيضا فمن الذي صرح من الرواة بأنه إنما أرسل حديثا لتقوم به الحجة هذا لا يوجد عن أحد منهم البتة فإن قالوا هذا هو فائدة الرواية قلنا إذا رواه على وجه تقوم به الحجة والنزاع قائم في المرسل فالاستشهاد به مصادرة وجاز أن يكون ذكر المرسل على وجه المذاكرة أو غير ذلك فلا يتعين قصده في إقامة الحجة به ولو سلم إن قصده ذلك وإنه إنما يفعله بعد اعتقاده قيام الحجة به فقد تقدم غير مرة أن ذلك بحسب ظنه واجتهاده ولا يضر عليه في ذلك وأما في نفس الأمر فلا ويمكن أن غيره من الأئمة إذا عرف
1 / 80