Cami'ut Tahsil
جامع التحصيل في أحكام المراسيل
Araştırmacı
حمدي عبد المجيد السلفي
Yayıncı
عالم الكتب
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٠٧ - ١٩٨٦
Yayın Yeri
بيروت
هذا الدليل عليهم وهل هو إلا إثبات متنازع فيه بمثله وإن عدل إلى تقدير عدم الاحتجاج بالمجهول كان ذلك انتقالا من دليل إلى آخر قبل تتمة الأول وقد عرف ما فيه أيضا
قلنا ليس الحنفية كل القائلين بالمرسل بل قد قال به أيضا جمهور المالكية وغيرهم ممن لا يرى قبول رواية المجهول وأيضا فالمجهول العين على قسمين مجهول العين أصلا ورأسا أيضا ومجهول العدالة بعد المعرفة باسمه وأن ظاهره الإسلام والأول لم يقل الحنفية ولا غيرهم بقبوله وإنما الخلاف بينهم وبين الجمهور في الثاني والمجهول في الخبر المرسل هو من القسم الأول كما أشار إليه الخطيب في كلامه المتقدم فالإلزام ظاهر لهم والدليل منتهض وليس فيه إثبات متنازع فيه بمثله وقد سلك الإمام المازري في هذا الدليل طريقا ذكر أن به يتخلص النزاع وهو أن الراوي اذا قال حدثني فلان وهو ثقة رضي وفتش المروري له عن ذلك الموثق فلم يجد فيه مطعنا فقد حصل الاتفاق على قبول حديثه عند من لايشترط العدد في التعديل ولا بيان السبب وإذا قال حدثني رجل لا أعرفه بعدالة ولا جرح فإن هذا لا يقبل إجماعا عند من لا يرى التعويل على ظاهر الإسلام فقط فإذا قال الراوي حدثني رجل ولم يسمه أو أرسل ولم يذكر شيخا فهل يحمل أمره على أنه عنده من القسم الأول المتفق على قبوله وإنه لو لم يكن عنده عدلا لما أرسل عنه فيجب حينئذ قبول ذلك والعمل به أو يكون لأمر فيه كما في القسم الثاني فلا يكون في إرساله تعديل له وهذا هو الظاهر
قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني من المعلوم المشاهد أن المحدثين لم يتطابقوا على أن لا يحدثوا إلا عن عدل بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال فإذا سئل الواحد منهم عن ذلك الرجل قال لا أعرفه هل هو ثقة أم لا بل ربما جزم بكذبه كما قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا فمن أين يصح القطع على الراوي أنه لم يرسل الحديث إلا عن عدل عنده
1 / 62