وهذا قول أبي عبد الله بن خوار بنداد المالكي وغيره ثم قال ابن عبد البر وقال سائر اهل الفقه وجماعات أهل الحديث فيما علمت الانقطاع في الأثرعلة تمنع من إيجاب العمل به وسواء عارضه خبر متصل أم لا وقالوا إذا اتصل خبر وعارضه خبر متصل لم يعرج على المنقطع مع المتصل وكان المصير إلى المتصل دونه قال وحجتهم في رد المرسل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه وأنه لا بد من علم ذلك انتهى كلامه
وهو يفيد أن الذي أراد بالانقطاع في قوله هو الإرسال أو أراد الأعم بكل اصطلاح
وقال مسلم الإمام ﵀ في مقدمة كتابه الصحيح في أثناء كلام ذلك على وجه الإيراد والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة
وهذا القول موافق لكلام ابن عبد البر الذي ذكرناه آنفا وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث أو كلهم فهو قول عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعامة أصحابهما كابن المديني وأبي خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن معين وابن أبي شيبة ثم أصحاب هؤلاء كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وهذه الطبقة ثم من بعدهم كالدارقطني والحاكم والخطيب والبيهقي ومن يطول الكلام بذكرهم ممن صنف في الأحكام فقل من يدخل منهم في كتابه المراسيل إذا كان مقصورا على إخراج الحديث المرفوع
نعم من يذكر منهم في مصنفه أقوال الصحابة والتابعين فإنه يجيء بالحديث المرسل أحيانا كعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ألا ترى أبا داود السجستاني ﵀ أفرد للمراسيل خارج السنن كتابا ولم يخرجها فيه وكلام الإمام أحمد بن حنبل في العلل يدل على ترجيح هذا القول لأنه وكل من يعلم
1 / 35