Cami'ut Tahsil
جامع التحصيل في أحكام المراسيل
Araştırmacı
حمدي عبد المجيد السلفي
Yayıncı
عالم الكتب
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٠٧ - ١٩٨٦
Yayın Yeri
بيروت
فلا يلزم من عدم التوقف في ذلك عدم التوقف في هذا ومع ظهور الفرق بينهما فلا نقض
وأما الثاني فهو في الحقيقة دليل لخصمة لأنه حكم على كثير من المعنعنات بالإرسال كما ذكر من الأمثلة ثم قال وهذا كثير في الروايات وليس الرواة مدلسين فقد ضعفت العنعنة من المعاصر حينئذ فيحتاج إلى تقوية بزيادة اشتراط ثبوت اللقاء أالسماع في الجملة ليفيد قوة الظن بالاتصال مع السلامة من وصمة التدليس ولقد فهم الأئمة بصرف جماعة من الأئمة الكبار فعدوهم مدلسين وعدوا قوما مثلهم أو دونهم من الرتبة مرسلين مع شمول الإرسال اللغوي للطائفتين لأن أولئك أرسلوا عمن سمعوا منه وهؤلاء أرسلوا عمن لم يسمعوا منه فيحتاج حينئذ إذا لم يكن الراوي مدلسا وأتى بلفظ عن الى ثبوت اللقاء او السماع في الجملة حتى ينتفي الإرسال
أما الثالث وهو أن تفقد الأئمة لمن أتى بلفظ عن إنما كان حين يعرف بالتدليس فإن أراد به الجميع فهو ممنوع فإن من مخالفيه في المسألة جبلي العلم علي بن المديني والإمام البخاري فلا إجماع في المسألة وإذا كان البعض فلا دليل فيه وبهذا أيضا يخرج الجواب بما بسطه الإمام مسلم ﵀ بعد ذلك من استدلاله بروايات جماعة سماهم عن الصحابة بلفظ عن كعبد الله ابن يزيد الأنصاري وهو معدود من الصحابة ﵃ أيضا عن أبي مسعود الأنصاري وحذيفة ﵄ قال وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما ولا حفظنا في رواية أنه شافههما في حديث قط وذكر جماعة كثيرين منهم قيس ابن أبي حازم عن أبي مسعود البدري والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري إلى أن قال فكل هؤلاء من التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوهم في خبر بعينه وحاصل ذلك كله ما أشرنا إليه من ادعاء الإجماع على قبول العنعنة من غير المدلس مع عدم ثبوت اللقاء إذا كان ممكنا والإجماع ممنوع كما تقدم ثم إن جميع ما ذكر مسلم ﵀ من الأمثلة خاصة لا تعم
1 / 120