وان لم يعلما اعلمهما على سبيل الفتيا إن لم يجد عدلين. فإذا وجدهما بعث إلى مكة ما حكما به.ولو بلغ أهله فيقوم الجزاء بقية البلد. فيشترى بها الطعام ويتصدق به في مكة لكل مسكين نصف صاع
برا أو غيره.
وإن شاء ذبح الجزاء.
وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما.
ويصوم على الكسر إن وقع في الأمداد يوما كاملا.
صفحة (171)
ولا يدفعه للمسكين لا يجمع بين ما وقع فيه التخير والذبح
بمكة. وكذا الإطعام. وأجيز حيث شاء. وأما الصوم فحيث شاء. وكل هدي واجبة أو غير واجبة بلغ الحرم فقد بلغ محله إلا هدي المتعة فمحله من يوم النحر أو بعده إلى زوال اليوم الرابع لأنه
ضحية.
وإلا هدي القارن والمحصر عند من أوجب عليهما إلهدي مطلقا على يوم النحر.
وذكر في الإيضاح: إنما كان من هدي يهدي لله ولم يسم المساكين.
وهدي التطوع وهدي المحصر وهدي الحج والعمرة ينحر يوم النحر.
ويأكل منه ويطعم المساكين أكثره وما كان من هدي كفارة أو جزاءصيد أو فدية أو صدقه أو نذر للمساكين فله قبل يوم النحر.
أو مكة إن دخل به قبل ذي الحجة.وإن دخل بعدة فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر.
صفحة (172)
ولا يأكل منه. وإن مات هدي التطوع أو ضل عطب قبل الحرم لم يلزمه بدله.
ويذبحه أن أدرك ذبحه. ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته. ولا يأمر بأكله.
ويغمس نعليه اللذين جعلهما له قلادة. وقيل: خفة في دمه ويضرب بهما أو به صفحة اليمنى ليعلم أنه
هدي.
وإن أكل منه أبدل ما أكل.وإن أكل واجبا فعل فيه ما شاء إذا عطب.
ومن شارف الموت لأن عليه بدله ما لم يصل الحرم. وإن وصله وعطب أو شارف الموت ذبح وأجزاه.
وقيل: إن لم يصل مكة. وقيل:إن كان عطبه انكسار يد أو رجل لم يجز لأنه ناقص.
ولا يحتاج إلى الحكومة في غير الصيد والشجر بل يكفي للإنسان أن يفعل ما لزمه بالسنة.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 37
Sayfa 70