وإن توضأ ثلاثا ثلاثا، أو اثنين اثنين ولم يعمم جارحة في غسلها، أو مسحها الذي نواه فرضا أو سنة وعمها في غسلها أو مسحها الآخر لم يجزه، وإن عمها في غسلها أو مسحها الذي نواه كذلك في غيره أجزأه، هذا هو التحقيق لا ما يخالف، والتوضؤ موحدا لا تقبل الصلاة إلا به، ومثنى مضاعف الأجر ومثلث وضوء نبينا والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وتكره الزيادة على الثلاث.
التاسعة: مسح الرقبة عقب الأذن بماء جديد وهو مستحب، وعنه صلى الله عليه وسلم: “ مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة”.
وللوضوء فضائل منها ترتيب المسنون على المفروض، بمعنى أن ينوي بالغسلة الأولى في عضو الغسل الفريضة، وبها يرفع الحدث، وبالثانية والثالثة فيه السنة المندوب إليها، وينوي بالمسحة الأولى في الرأس، والمسحة المفروضة وبها يرفع الحدث، وبالثانية والثالثة فيه السنة المندوبة إليها، وينوي بالمسحة الأولى في الأذن المسحة الواجبة والمفروضة، وبالثانية والثالثة السنة المندوبة إليها، وينوي بالغسلة الأولى في الفم والأنف السنة الواجبة، وبالثانية والثلثة السنة المندوب إليها.
هذا ما ظهر لي، فلو توضأ واحدة واحدة ثم أعاد كذلك لكان غير مرتب للمسنون غير الواجب على المفروض، ولا للمسنون غير الواجب.
ومنها السواك قبل الشروع فيه، والتوضؤ باليمنى؛ أعني مناولة الماء، وأما الغسل فإنه يصدر من اليدين جميعا بل الغالب بالشمال، ومبالغة غير الصائم في الاستنشاق والمضمضة والبدء في مسح الرأس من مقدمة الأعلى إلى الجبهة، وقيل: من الجبهة إلى فوق، واليتامى والتوسط في صب الماء، وقيل: التقليل فيه.
ويذكر الله بأي ذكر في أثناء الوضوء، والدعاء.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 28
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:09 : الفصل الثامن:
Sayfa 86