454

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

أقبل وصي باع عبدا من التركة بغير محضر الغرماء فهو جائز وليس لأحد الوصيين أن يشتري للصغار شيئا إلا الكسوة والطعام وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) فعل أحدهما كفعلهما فإن اشترى أحدهما أو أحد الورثة كفنا للميت فهو جائز

رجل أوصى أن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباع الوصي وقبض الثمن فضاع من يده واستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك الميت وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع فى مال الصغير ورجع الصغير بحصته على الورثة وصي احتال بمال اليتيم فإن كان ذلك خيرا له جاز

Sayfa 530