434

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يدفع الذي عفى عنه نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية رجل قتل عبدا أو جارية قيمته عشرون ألفا خطأ فعلى عاقلته فى العبد عشرة آلاف درهم إلا عشرة وفى الجارية خمسة آلاف درهم إلا عشرة روى ذلك عن عبد الله وإبراهيم (رضى الله عنهما) فى الديات وقال أبو يوسف (رحمه الله) عليه القيمة بالغة ما بلغت وإن غصب جارية قيمتها عشرون فماتت فى يده فعليه عشرون ألفا

باب فى غصب المدبر والعبد والجناية فى ذلك

محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة (رضي الله عنهم) عبد قطعت

Sayfa 510