429

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

الضرب رجل قطع ذكر مولود فإن كان الذكر قد تحرك فعليه القصاص في العمد والدية في الخطأ وإن لم يتحرك فيه حكومة عدل وفي لسانه إن كان قد استهل حكومة عدل وإن تكلم فالدية في الخطأ وفي بصره حكومة عدل إلا أن يكون قد أبصر

رجل كسر سن رجل وسنه أكبر من سن المجني عليه فإنه يقتص منه وكذلك اليد إذا كانت يده أكبر من يده رجل قطع كف رجل من المفصل وليس في الكف إلا إصبع ففيه عشر الدية وإن كانت إصبعان فالخمس ولا شيء في الكف وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ينظر إلى أرش الإصبع والكف فيكون الأكثر عليه ويدخل القليل في الكثير والله أعلم بالصواب

Sayfa 505