424

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

فبرأت يده ثم قتله خطأ فإنه يؤخذ بالأمرين جميعا وإن قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل أن يبرأ يده فإن شاء الإمام قال اقطعوا يده ثم اقتلوه وإن شاء قال اقتلوه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يقتل ولا يقطع يده

رجل ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة رجل قطع يد رجل فعفا المقطوع عن القطع ثم مات من ذلك

Sayfa 500