375

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

غدا فلك نصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الشرطان جائزان رجل استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه فبدرهم وإن أسكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز رجل استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين فهو جائز وإن استأجر دابة إلى الحيرة على أنه إن حمل

Sayfa 443