339

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

يخاصم ولا يقبضان إلا مع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بعشرته ولا يجوز وكالة باستيفاء حد أو قصاص إلا في إقامة الشهود وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا تجوز في إقامة الشهود أيضا والله أعلم بالصواب

باب الوكالة بالبيع والشراء

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) رجل أمر رجلا

Sayfa 407