326

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

الشهادة تجوز بألف وذكر في الدعوى في الأمالي قول أبي يوسف (رحمه الله) مثل قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال أبو يوسف (رحمه الله) الشهادة في النكاح أيضا باطلة

رجلان شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجيء بامرأة فقالا لا ندري هي هذه أم لا فإنه يقال للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذلك كتاب

Sayfa 394