312Küçük Topluالجامع الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHYayıncıعالم الكتبBaskıالأولىYayın Yılı1406 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258شهر فالقول قول الضامن رجل اشترى جارية وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ الكفيل حتى يقضي له على البائع رجل اشترى عبدا فضمن له رجل العهدة فهو باطل مسلم كسر لمسلم بربطا أو دفا أو أهراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائزSayfa 380KopyalaPaylaşAI Sormak