Küçük Toplu
الجامع الصغير
Yayıncı
عالم الكتب
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hanefi Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع الصغير
Yayıncı
عالم الكتب
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس بقبض رجل اشترى عبدا فغاب قبل إبقاء الثمن فأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع وإن لم يدر أين هو بيع وأوفى الثمن رجلان اشتريا عبدا فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضهن فإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا فيما أدى عن صاحبه
Sayfa 366