Küçük Toplu
الجامع الصغير
Yayıncı
عالم الكتب
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hanefi Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع الصغير
Yayıncı
عالم الكتب
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
اشترى دارا فباعها قبل القبض فهو جائز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز
سلطان أكره رجلا حتى باع عبد اله أو وهب لم يجز وإن أكرهه على طلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز رجل اشترى جارية بألف درهم ولم ينقد الثمن ثم باعها من البائع بخمسمائة درهم قال البيع الثاني باطل رجل اشترى جارية بخمسمائة وقبضها ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل
Sayfa 332