260

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا بيع سمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها ولا يؤخذ إلا بصيد فإن قدر عليه بغير صيد جاز بيعه ولا يجوز بيع النحل ولا بيع الآبق ولا يجوز بيع لين امرأة في قدح حرة كانت أو أمة ولا شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به للخرز ولا يجوز بيع شعر الانسان

Sayfa 328