226

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

دراهم بعينها يقطع ويرد العشرة إلى المسروق منه وقال أبو يوسف (رحمه الله) أقطعه والعشرة للمولى وقال محمد (رحمه الله) لا أقطعه والعشرة للمولى هو قول زفر (رحمه الله) رجل قضي عليه بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع رجل سرق من أمه من الرضاعة قطع رجل خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقتله وإن خنق في المصر غير مرة قتل به والله أعلم

Sayfa 294