218

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

ربع الدية وحد فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع أحدهم حدوا جميعا فإن كانوا خمسة فرجع أحدهم فلا شيء عليه وإن رجع آخر حدا أو غرما ربع الدية أربعة شهدوا على رجل بالزنى فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد فالدية على المزكين وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الدية على بيت المال أربعة شهدوا على رجل بالزنى فأمر الإمام برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية وإن

Sayfa 286