215

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

شهدوا أنه سرق من فلان وفلان غائب لم يقطع وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد وإن أقر بذلك حد وإن شهدا أنه زنى بفلانه واستكرهها وآخران انها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا ولو شهد شاهدان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بالبصرة درىء الحد عنهما وإن اختلفوا في بيت

Sayfa 283